السؤال
انفصلت عن زوجي لمدة سنة، وأنا حامل في الشهر السادس، وهو الذي طلب الطلاق في المحكمة، وقال لي: أنت طالق ٣ مرات في حالة غضب.
والآن يطلب مني كل يوم الذهاب إلى بيته.
ما الحكم في ذلك؟
انفصلت عن زوجي لمدة سنة، وأنا حامل في الشهر السادس، وهو الذي طلب الطلاق في المحكمة، وقال لي: أنت طالق ٣ مرات في حالة غضب.
والآن يطلب مني كل يوم الذهاب إلى بيته.
ما الحكم في ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك طلقك ثلاث مرات، فقد بنت منه بينونة كبرى، ولا يحلّ لك الرجوع إليه إلا إذا تزوجت زوجاً غيره -زواج رغبة، لا زواج تحليل- ويدخل بك الزوج الجديد، ثم يطلقك، أو يموت عنك، وتنقضي عدتك منه، ثم يعقد عليك عقداً جديداً.
وكونه طلقك وهو غضبان، ليس مانعاً من نفوذ طلاقه، ما دام تلفظ به مدركاً لما يقول، غير مغلوب على عقله.
قال الرحيباني الحنبلي -رحمه الله-: وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ فِي حَالِ غَضَبِهِ بِمَا يَصْدُرُ مِنْهُ مِنْ كُفْرٍ، وَقَتْلِ نَفْسٍ، وَأَخْذِ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَطَلَاقٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى.
لكن إذا كان تلفظ بالثلاث مجموعة، أو متتابعة دون رجعة، أو عقد يفصل بينها، فإنّ بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- لا يوقعون به إلا طلقة واحدة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 192961
فعلى هذا القول يملك الزوج الرجعة في العدة، وبعد العدة يملك الرجعة بعقد جديد.
والذي ننصح به أن تعرض المسألة على المحكمة الشرعية، أو ما يقوم مقامها عند فقدها كالمراكز الإسلامية.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني