السؤال
تشاجرت مع زوجتي في إحدى المرات، وكنا ننوي الذهاب لزيارة أحد أقارب زوجتي، وخلال غضبي قلت لها: علي الطلاق ما أنا بذاهب ـ وبعد ساعة هدأت نفسي، وذهبنا إلى حيث كنا ننوي الذهاب، فهل وقع الطلاق؟ وماذا يترتب علي؟.
تشاجرت مع زوجتي في إحدى المرات، وكنا ننوي الذهاب لزيارة أحد أقارب زوجتي، وخلال غضبي قلت لها: علي الطلاق ما أنا بذاهب ـ وبعد ساعة هدأت نفسي، وذهبنا إلى حيث كنا ننوي الذهاب، فهل وقع الطلاق؟ وماذا يترتب علي؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجماهير أهل العلم على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد ـ يقع الطلاق بالحنث فيه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنّ طلاقك وقع بحنثك في يمينك، وحيث وقع الطلاق ولم يكن مكملاً للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195.
أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن كنت حلفت بقصد التهديد والتأكيد ولم تقصد إيقاع الطلاق، لم يقع الطلاق بفعلك ما حلفت عليه، ولكن تلزمك كفارة يمين، واعلم أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني