الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الكسب من بيع الأسطوانات المنسوخة من برنامج أصلي صنعه البائع

السؤال

أنا مهندس في الإعلام الآلي، متخرج حديثا، وأريد أن أنشأ شركة صغيرة لصناعة برامج الكمبيوتر، ومواقع الإنترنت.
لهذا لدي الإشكال التالي، حول بيع هذه البرامج:
إذا فرضنا أني قمت بصناعة برنامج، يقوم بعملية ما، ثم جاءني مثلا عشرة زبائن، يريدون شراء هذا البرنامج.
هل ثمن بيع نسخ من هذا البرنامج حلال، مع العلم أن هذه النسخ لا تتطلب مجهودا لصناعتها مجرد نسخ ولصق، إلا النسخة الأصلية، طبعا التي أقوم ببذل مجهود لصناعتها، وإذا فرضنا أني وضعت هذا البرنامج في السوق الافتراضي على الإنترنت، يعني أن عملية بيع هذا البرنامج لا تنتهي، مادام البرنامج متوفرا على الإنترنت.
فسؤالي: هل ثمن بيع نسخ (نسخ لا مجهود فيها) من هذا البرنامج حلال؟
بارك الله فيكم، وزادكم علما وحكمة، ويقينا.
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في التكسب من وراء ما تصنعه من برامج، وسواء في ذلك الأسطوانات الأُول للبرامج، وما يتبعها من أسطوانات تنسخ منها إلى ما شاء الله، فهذه الأسطوانات جميعا ثمرة جهدك الأول، في تصميم البرامج. ولذلك صارت لتصميم البرامج ونحوها، حقوق مالية معتبرة شرعا.
وانظر الفتوى رقم: 6080.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني