السؤال
أنا شاب كنت أفعل العادة السرية، وتفوتني الصلاة في بعض الأيام.
فهل خرجت من الملة؟ وإن كنت قد خرجت من الملة هل يلزمني الغسل، ونطق الشهادتين للعودة إلى الإسلام، أم أعود إلى الإسلام بمجرد التوبة، والصلاة؟ وهل يكفي نطق الشهادتين في الصلاة؟ وما حكم من صلى بجنابة عامدا، عالما بالتحريم، جاهلا بالعقوبة هل يخرج من الدين أم تكفيه التوبة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعادة السرية معصية، والواجب التوبة منها، وانظر الفتوى رقم: 7170.
وأما ترك الصلاة فجريمة عظيمة، سماها الشرع كفرا، ومن أهل العلم من كفر تارك الصلاة كسلا، وجمهورهم على أنه لايخرج من الملة بمجرد تركها، وانظر الفتويين: 283498، 65968.
والمرتد يعود للإسلام بمجرد الصلاة -ويكفيه نطق الشهادتين في التشهد- وانظر الفتوى رقم: 98126.
وأما صلاة المسلم جنبا، فكبيرة يجب التوبة منها، وإعادة الصلاة، وانظر الفتويين: 8333، 249619.
والله أعلم.