الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تعويض الزوجة عن مهرها - إذا كان تعليما للقرآن - إذا لم يستطع الزوج الوفاء به

السؤال

عقدت عقدا شرعيا، واشترط الشيخ والأهل علي عدم الخلوة بالبنت ـ مع العلم أنها أصبحت زوجتي ـ إلى الزواج الرسمي بعد سنتين، ولكننا بعد العقد أصبحنا نقابل بعضنا، وأقوم بتقبيلها دون رؤية الأهل، فهل هذا عليه إثم؟.
والسؤال الثاني :عند العقد قال لي الشيخ المهر بينك وبين البنت، فقالت لي أريد العلم الشرعي ولبس النقاب كمهر، فوافقت على ذلك ثم لبست النقاب، ولظروف قاهرة لم تعد تلبسه، ولكنها تحافظ على الحجاب الشرعي، وكذلك العلم الشرعي لم تسطع تعلمه لظروف قاهرة في تونس. فهل يجوز أن نغير المهر؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الزوجة بعد العقد عليها تصير زوجة للرجل الذي عقد له عليها، فيحل له منها ما يحل للزوج من زوجته من أنواع الاستمتاع المباح، غير أن العرف جرى على أن الدخول لا يكون إلا بعد حفلة العرس، التي يشهر فيها الزواج، وهذا العرف لا يخالف الشرع، وفيه مصلحة للمرأة، وفي مخالفته ضرر بالمرأة وأهلها أحيانا، فينبغي مراعاته، ولا سيما إذا اشترط ذلك عند العقد، وكذلك إذا شرط عليه عدم الخلوة، فينبغي الوفاء بذلك، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.

وقد اختلف في وجوب الوفاء بهذا النوع من الشروط، فقد استحبه الجمهور، وأوجبه الحنابلة، قال الباجي في شرحه للموطأ: قال ابن حبيب: وقدا ستحب مالك وغيره من أهل العلم أن يفي لها بما شرط، وأن ذلك غير لازم للزوج، وعليه جمهور الفقهاء. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة:

أحدها: ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته.... انتهى.

وبناء على خلافهم في الوجوب وعدمه يعلم أنه لا يأثم عند الجمهور، خلافا للحنابلة.

والراجح أنه لا حرج على الزوجين في الاتفاق على أن يكون المهر تعليم القرآن والعلم الشرعي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلاً امرأة بما معه من القرآن، بقوله صلى الله عليه وسلم: أملكناكها بما معك من القرآن. متفق عليه

وإذا تعذر تحقيق ما اتفقا عليه فيكون للمرأة مهر المثل، ويجوز لها التنازل عن المهر أو بعضه، قال العلامة زكريا الأنصاري الشافعي في فتوحات الوهاب: ولو أصدق تعليمها قرآنا أو غيره بنفسه وفارق قبله تعذر تعليمها.... ووجب بتعذر التعليم مهر مثل إن فارق بعد وطء، أو نصفه إن فارق لا بسببها قبله... انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: وإذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها، أو عن بعضه، أو وهبته له بعد قبضه وهي جائزة الأمر في مالها جاز ذلك وصح ولا نعلم فيه خلافاً. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني