الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا صاحب الفتوى رقم: 2572671 وبعد قراءة رد فضيلتكم أود أن ألفت نظركم لشيء هام لم أذكره وهو أن جدي قبض نصيبه من المكافأة وهو يعلم أنه حقه الشرعي وقبض هذه المكافأة على دفعتين ولكنه بعد أن قبضها ذهب وأعطى المال لعمي الأكبر حيث أنه كان المتصرف بالأمور وقال له: "أنا حلفت يا ابني حد الله ما بيني وبينهم هذه فلوس عيال يتامى وأنا ليست لي دعوة فيهم" واتفق عمي مع زوجة جدي بأن يقوموا ببناء سقف لحجرتين بهذا المال داخل منزل العائلة للتوسعة على أفراد العائلة عند الحضور لزيارتهم، وظل هذا الوضع إلى أن توفى جدي عام 1994م وتوفي عمي بعده.
فهل ما حدث من قبض جدي لنصيبة الشرعي من المكافأة ثم إعطاءها لعمي الأكبر وما حدث من تصرف وقوله ذلك يعتبر تنازلا منه لنا عن جميع حقوقه في ميراثه من ابنه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمجرد قبض جدكم المال على دفعتين لا يكفي دليلا على أنه كان يعلم أنه حقه الشرعي، وعلى أي حال فإن ثبت أنه كان يعلم ـ بالفعل ـ أن المال له وقام بإعطائه لعمكم الوصي عليكم حينها فهذا يدل على أنه وهبكم ذلك المال، ولا يشترط لانعقاد الهبة التلفظ بصيغة معينة، بل يكفي وجود ما يدل على ذلك عرفا.

قال ابن قدامة في المقنع: وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة, من الإيجاب، والقبول، والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني