الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب أن نغتسل بقدر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل؟

السؤال

هل يجب أن نغتسل بقدر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، أقصد بصاع، ونحو ذلك؟ وهل هذه سنة؟ وماذا يحدث إذا كان الشخص يضطر إلى استعمال الماء الكثير في كل شيء من أجل النظافة، وليس إسرافًا مقصودًا؟ وبالنسبة لي: فهذه كمية قليلة جدًّا في الاغتسال، وفي الوضوء قليلة جدًّا أيضًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجب الاغتسال بمقدار الصاع, ولا الوضوء بالمد, بل يستحب ذلك في حق من كان يكفيه الصاع لاغتساله, والمُد لوضوئه, ولا حرج في الزيادة عليها عند الحاجة لذلك, فما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم: الغسل صاع، والوضوء مد. ـ وقد صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ـ فهو محمول عند بعض أهل العلم على أن ذلك في حق من هو مثله صلى الله عليه وسلم في حجم الأعضاء، ونعومتها، أما من حاله بخلاف ذلك فبحسب ما يكفيه دون تحديد، جاء في فيض القدير للمناوي: يسن أن يكون ماء الغسل صاعًا، وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، وماء الوضوء مدًّا، فإن نقص، وأسبغ أجزأ، وإن زاد كان إسرافًا، وهذا فيمن بدنه كبدن المصطفى صلى الله عليه وسلم نعومة، ونحوها، وإلا زيد ونقص لائق بالحال. انتهى

وفي تحفة الأحوذي للمباركفوري: قال الشوكاني: القدر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر، سواء كان صاعًا، أو أقل، أو أكثر ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلًا، أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الاسراف، وهكذا الوضوء القدر المجزئ منه ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء، سواء كان مدًّا، أو أقل، أو أكثر ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد الإسراف، أو النقصان إلى حد لا يحصل به الواجب. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني