السؤال
إذا أخطأ الإنسان في حق أحد، أو شوّه سمعته، فهل يعود عليه ذلك الشيء من باب: "كما تدين تدان" ويعاقب حتى لو تاب إلى الله، مع العلم أنه لا يستطيع الاعتذار لذلك للشخص؟
إذا أخطأ الإنسان في حق أحد، أو شوّه سمعته، فهل يعود عليه ذلك الشيء من باب: "كما تدين تدان" ويعاقب حتى لو تاب إلى الله، مع العلم أنه لا يستطيع الاعتذار لذلك للشخص؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الشرع قد نهى عن تنقص الناس، وغيبتهم، وتتبع عوراتهم، كما في الحديث عن أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ ـ رضي الله تعالى عنه ـ أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ، يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ. رواه أبو داود.
ولكن التائب من الذنب نرجو له السلامة من العقوبة في الدنيا، والآخرة، فقد جاء في الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أخرجه ابن ماجه.
وقال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص -رضي الله عنه-: إن الإسلام يهدم ما قبله، وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وإن الحج يهدم ما كان قبله. رواه مسلم.
قال ابن تيمية: لحوق عقوبة الذنب بصاحبه، إنما تنال لمن لم يتب، وقد يمحوها الاستغفار، والإحسان، والبلاء، والشفاعة، والرحمة. اهـ.
وقال ابن القيم معلقًا على أحد نصوص الوعيد: وقد دل النص، والإجماع على أن التوبة مانعة من لحوق الوعيد. اهـ.
وأما عن مقولة: "كما تدين تدان" ـ فقد وردت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضعفه أهل العلم، وقد جاء في تشويه السمعة، وتعيير الآخرين حديث عن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وهذا الحديث ضعيف السند، بل قال الألباني: إنه موضوع.
هذا؛ وننبه الى ضرورة استسماح أصحاب الحقوق، فذلك من تمام التوبة فيما يتعلق بحق الآدمي، وإذا كنت تخشين حصول الغضب، وزيادة المشاكل بسبب ذلك، فيمكن استسماح المظلوم استسماحًا عامًا، وإلا فلتدعي له، وإن كانت له محاسن، فلتتحدثي بها في مقابل ما آذيته به، وراجعي الفتوى رقم: 247837، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني