الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال الطلاق بلفظ الثلاث

السؤال

قلت لزوجتي الطلاق بعدد الكلمات الثلاث في حالة غضب مني مع أنني أقسمت لها بأني سوف أطلقها إن قامت بالرد علي ولكن لم تتوقف وتكف عن ذلك فقلت ما قلته وأنا في حال غضب وذكرت التحريم ثلاثا ومع العلم بأن لي منها ثلاث بنات وهي أجنبية مسلمة والآن حاصلة على جنسية بلدي ولكن المشاكل منها دائمة فهي بصراحة والحق أقول عيشتها لا تطاق ولكن من أجل بناتي فقط أعيش معها وأنا في حيرة من أمري علماً بأنها لم تخرج من البيت حتى الآن ولم ترض بالطلاق وتقول لم ولن أترك بناتي وعليك فى حال تنفيذك لذلك أن تعطيني منزلا وأن تصرف علي ومعي بناتي لما لا نهاية البنات الأولى 14 الثانية 12 الثالثة 7 سنوات أرجو منكم الإجابة.وجزاكم الله عنا خير الجزاء وجعلنا وإياكم ممن يعملون على طاعته وأثابكم الجنة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلم تبين لنا -وفقك الله- كيفية وقوع الطلاق.
وعلى كل حال، فإن كنت قد أوقعت الطلاق بتكرير لفظه دون فصل بحرف من حروف العطف وأردت التأكيد كأن تقول: أنت طالق.. طالق.. طالق، فهي طلقة واحدة، وإن كنت تريد إنشاء الطلاق عند كل لفظ فهو ثلاث عند جماهير أهل العلم، وعليك أن تراجع المحاكم الشرعية الموجودة في بلدك للفصل في ذلك.
فإن كان الطلاق بالثلاث قد وقع، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا يقصد منه تحليلها لك.
وإن كان الطلاق لم يقع منك إلا مرة واحدة في الحالة التي ذكرت أومرتين -إن لم تكن قد تقدمت طلقة قبل ذلك- فلك أن تراجعها ما دامت في العدة، ولكن عليك كفارة ظهار إن كنت قصدت بتحريمها على نفسك الظهار، وانظر للتفصيل الفتوى رقم: 2182، والفتوى رقم: 14259.
وترجى مراجعة الفتاوى التالية للأهمية: فتوى رقم: 1217، والفتوى رقم: 2050، والفتوى رقم: 2056.
وفي حالة وقوع الطلاق بائناً فليس للزوجة نفقة ولا كسوة ولا سكنى إلا أن تكون حاملاً، فتجب لها هذه الأمور حتى تضع حملها، وانظر للتفصيل فتوى رقم: 3386.
وأما الأولاد، فتجب لهم النفقة وتوابعها ما داموا فقراء عاجزين عن الكسب.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني