الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية التصرف في الأموال المسروقة إذا لم يتوصل إلى أصحابها

السؤال

أبلغ من العمر23 سنة، أحببت الدنيا، وسرقت بعض المال من أناس، منهم من أعرفه، ومنهم من لا أعرفه، والآن تبت إلى الله سبحانه، وأرغب في إرجاع حقوق الناس، والمشكلة أنني لا أعرفهم، وأخاف من الموت والعذاب. فأتمنى منكم المساعدة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهنيئا لك بالتوبة من هذا الذنب العظيم، ونسأل الله تعالى أن يقبل توبتك ويغسل حوبتك، إنه سميع مجيب، واعلم أن من شروط التوبة إذا تعلق الحق بالآدمي أن يُرد الحق لصاحبه أو يُستحل منه، وبناء عليه فإنه يلزمك أن ترد ما أخذت من مال لأصحابه، أو تطلب منهم أن يسامحوك ويبرئوك منه، فإن فعلوا برئت ذمتك، أما الأشخاص الذين ذكرت أنك سرقت منهم ـ والحال أنك لا تعرفهم ـ ولا تستطيع أن تصل إليهم، فإنك تتصدق عنهم بالمال الذي لهم عليك، ولو قدر أنك وجدتهم فيما بعد فإنك تخيرهم بين إمضاء تصرفك ذاك ويكون أجر الصدقة لهم، وبين أن تعطيهم حقهم ويكون أجر الصدقة لك، جاء في مصنف ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إن كان عليك دين لرجل فلم تدر أين هو وأين وارثه؟ فتصدق به عنه, فإن جاء فخيّره. اهـ

وقال ابن القيم: من قبض ما ليس له قبضه شرعا، ثم أراد التخلص منه، فإن كان المقبوض قد أخذ بغير رضى صاحبه ولا استوفى عوضه رده عليه، فإن تعذر رده عليه، قضى به دينا يعلمه عليه، فإن تعذر ذلك، رده إلى ورثته، فإن تعذر ذلك، تصدق به عنه، فإن اختار صاحب الحق ثوابه يوم القيامة، كان له، وإن أبى إلا أن يأخذ من حسنات القابض استوفى منه نظير ماله، وكان ثواب الصدقة للمتصدق بها، كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني