السؤال
هل على من استمنى وهو جاهل بحرمته أثناء الصيام الواجب قضاء أو كفارة؟ وهل الاستمناء مبطل للصيام؟
إني أعلم حرمته لكني غير متأكد من إبطاله للصيام؛ إذ قال ابن باز: "الاستمناء في نهار الصيام يبطل الصوم إذا كان متعمدًا ذلك وخرج منه المني، وعليه أن يقضي إن كان الصوم فريضة، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأن الاستمناء لا يجوز لا في حال الصوم ولا في غيره، وهو التي يسميها الناس العادة السرية". والألباني رجح أن الاستمناء لا يجوز في نهار رمضان ولكنه لا يفطر صاحبه، وأن الكفارة والقضاء لا تكون إلا بالجماع، واحتج الشيخ بقول عائشة لمن سألها: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: "كل شيء إلا الجماع". كذلك احتج ابن حزم بنفس الحديث.
وما حكم من أنزل وهو صائم بمجرد أنه رأى ما يثير ذلك قاصدًا أو غير قاصد أو لأنه فكر في الجماع وغيره من أمور تثير الشهوة؟