الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا مانع من شراء البضاعة بأقل من ثمنها العادي

السؤال

أعرف شخصا يشتري البضاعة بالأجل القطعة بعشرة دراهم، تعرض هذا الشخص لأزمة مالية ويحتاج إلى سيولة فعرض علي أن أشتري البضاعة بخصم قدره 7% من قيمة البضاعة.سؤالي هو: هل علي إثم إذا اشتريت هذه البضاعة مع علمي التام بمشكلة هذا الشخص وأنه مضطر للبيع بالخسارة لحاجته الماسة للسيولة؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع شرعاً من شراء البضاعة بأقل من ثمنها العادي أو أكثر إذا اتفق الطرفان على ذلك ولم يكن هناك مانع خارج، وعلى ذلك فلا مانع من شراء هذه البضاعة المخفضة بنسبة معينة، ولو استطعت أن تقرض صاحبها المحتاج قرضاً حسناً حتى يبيع بضاعته بالثمن العادي فلا شك أن ذلك أفضل وهو من الخير الذي أمرنا الله تعالى به، وإذا لم تستطع فلا حرج.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني