الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا أرجع الزوج زوجته وجب عليه أن يؤدي إليها حقوقها

السؤال

هل الطلاق الرجعي يتم في حال راجع الزوج زوجته ورقيًا، وتركها معلقة، ولم يوفر النفقة لها، ولابنها الرضيع، ومنعها العمل لتوفير ذلك، ولم يوفر لها النفقة، علمًا أنه طلقها، وتركها عند أهلها، وأخذ زوجته الأولى، وأبناءه ووضعهم في بيتها الذي اشترطت أن يكون مستقلًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففي سؤالك بعض العبارات الغامضة، كقولك: هل الطلاق الرجعي يتم في حال راجع الزوج زوجته ورقيًا...

وعلى وجه العموم نقول لك: إن الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج إرجاع زوجته، كأن يطلقها الطلقة الأولى، أو الثانية، فيملك رجعتها ما دامت في العدة؛ لأنها في حكم الزوجة، وانظري الفتوى رقم: 30332، ففيها بيان أنواع الطلاق. ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجعي الفتوى رقم: 30719.

ويجب على الزوج أن ينفق على مطلقته الرجعية مدة عدتها، إلا أن تكون ناشزًا، فتسقط عنه نفقتها كما هو مبين في الفتوى رقم: 241105.

وتجب عليه بكل حال نفقة ولده الصغير الذي لا مال له.

وإذا امتنع الزوج عن الإنفاق، وعثرت زوجته له على مال كان لها أن تأخذ منه بقدر نفقتها، ونفقة ولدها بدون علمه، كما ثبتت بذلك السنة الصحيحة، وراجعي الفتوى رقم: 19453.

وإذا أرجع الزوج زوجته وجب عليه أن يؤدي إليها حقوقها، ومن ذلك النفقة، والمسكن، ولا يجوز له أن يمسكها، ويتركها معلقة لا بأيم، ولا بذات زوج، والأمر أخطر فيما إذا كان له زوجة أخرى فمال إليها، وأهمل الأخرى، ففي ذلك وعيد شديد بيناه في الفتوى رقم: 4955.

والمسكن المستقل حق للزوجة، ولو لم تشترطه، ويتأكد بالشرط، فيجب عليه أن يوفر لها مسكنًا يليق بحالها، وكذلك الزوجة الأخرى، وانظري الفتوى رقم: 66191.

هذه بعض الأحكام العامة، فإن لم تجدي فيها ما تبتغين، فنرجو توضيح السؤال حتى تتم الإجابة عنه بخصوصه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني