الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

انتقال النجاسة من جسم رطب إلى جاف

السؤال

قلتم: إني لو مسحت مقعد المرحاض من البول بالمنديل، وقعدت عليه، وجسمي مبلول، فإن النجاسة تنتقل، مع أنكم قلتم إن هناك رأيًا يقول إن النجاسة لا تنتقل من جسم مبلول إلى جسم يابس، فهل يمكن أن أعمل بهذا الرأي؟ لأن المشقة ستزول، ولن تبقى مشقة، فأنا أخاف أن تأتيني وساوس مستقبلية في هذا الموضوع، من أجل ذلك أسأل هذا السؤال، لكني حاليًا ليست عندي وساوس بخصوص هذا الموضوع.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيبدو أن سؤالك هذا ناشئ عن إصابتك بالوسوسة، ومن ثم؛ فنحن نحذرك من الوساوس، ومن الاسترسال معها، فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم، وانظر الفتوى رقم: 51601.

واعلم أن انتقال النجاسة -والحال ما ذكر- محل خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى عدم انتقالها، وانظر الفتوى رقم: 245239، ومنهم من يرى انتقالها، وانظر الفتوى رقم: 116329.

ولا شك في أن الأحوط، والأبرأ للذمة ألا يتعمد المكلف الجلوس على المرحاض المتيقن من إصابته بالبول، مكتفيًا بمجرد مسحه، وجسمه مبتل خروجًا من الخلاف، ولكننا ننبه إلى أنه لا يحكم بانتقال النجاسة بمجرد الشك، فإذا شككت في كون المرحاض متنجسًا فالأصل عدم النجاسة.

ومن ثم؛ يسعك أن تجلس عليه من غير مسحه، أو غسله، ولكن إذا تيقنت تنجسه فالأحوط صب الماء على موضع النجاسة، وهذا ليس فيه كبير مشقة، والأخذ بالقول الأيسر في هذه المسألة جائز، خاصة لمن كان يعاني من الوسوسة كما بيناه في الفتوى رقم: 181305.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني