السؤال
لديّ شك في صيامي، فعندما أنظر إلى النساء في رمضان أشك أنه خرج مني منيّ، فهل يجب عليّ القضاء أم الكفارة؟
لديّ شك في صيامي، فعندما أنظر إلى النساء في رمضان أشك أنه خرج مني منيّ، فهل يجب عليّ القضاء أم الكفارة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالشك في خروج المني، أو حصول غيره من المبطلات لا يبطل الصيام؛ لأن الأصل صحة الصوم، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، وانظر الفتوى رقم: 65658.
وبخصوص إنزال المني لو تحقق منه بسبب النظر: فله حالات متعددة، سبق تفصيل حكمها في الفتوى رقم: 53163.
مع التنبيه على حرمة نظر المرأة الأجنبية لغير ضرورة, ويشتد الإثم في رمضان؛ لأنه يضاعف فيه ثواب الطاعة, كما تضاعف فيه عقوبة المعصية، ولمزيد من الفائدة حول خطورة إطلاق البصر في الحرام يرجى مراجعة الفتويين رقم: 3605، ورقم: 116151.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني