السؤال
المشايخ الفضلاء، مشكلتي بدأت منذ أكثر من سنة، وسأختصرها:
حصل بيني وبين زوجي شجار حتى غضب جدًّا وقال لي: "أنت طالق بالثلاثة". وبعد أيام عندما هدأ الوضع سأل بعض المشايخ عن حالي معه، فقالوا له: "كفر كفارة يمين، وهي زوجتك". ومنذ ذلك الوقت وأنا أحتجب منه، وأخاف أن أكون محرمة عليه، وأرسلت سؤالي لمشايخ في الشام، وقالوا نفس الشيء (كفر كفارة يمين، وهي زوجتك)، وبعضهم يقولون لي: "أنت طالق منه، ولا رجعة بينكما حتى تتزوجي من بعده".
أرجو إفادتي ماذا أفعل؟ وهل أنا طالق منه؟ مع العلم أنه متزوج بغيري، وحتى الآن ليس بيننا أي علاقة، ولكن لأجل الحرام والحلال.
وجزيتم عني خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان اللفظ المذكور هو الذي تلفظ به زوجك: "أنت طالق بالثلاثة" فالأمر دائر بين وقوع الطلقات الثلاث وبين وقوع طلقة واحدة؛ على اختلاف بين الفقهاء في مسألة جمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد، وراجعي الفتوى رقم: 60228، وفيها بعض التفاصيل المهمة التي قد تحتاجين إليها.
والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، كما هو مبين في الفتوى رقم: 35727.
وأمر كفارة اليمين غير وارد هنا أصلًا، إلا إذا كان التلفظ بالطلاق في سياق الحلف؛ فالحلف بالطلاق فيه خلاف بين الفقهاء، والجمهور على أنه يقع الطلاق على كل حال إذا تحقق المحلوف عليه، وخالفهم ابن تيمية فيرى أنه إذا لم يقصد الزوج الطلاق، بل قصد التهديد فقط، لم يقع الطلاق، وتلزم الزوج كفارة يمين، ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 11592. والفتوى عندنا في ذلك كله على مذهب الجمهور.
والأولى أن يراجع زوجك جهة معتبرة يوثق بها في الفتوى، ويحكي حقيقة ما تلفظ به؛ ليبيَّن له الحكم المناسب.
وننبه إلى الحذر من الغضب؛ فإنه قد يفتح أبوابًا للشر، ولذا حذر منه النبي -صلى الله عليه وسلم- وينبغي أن يجتنب الزوج جعل الطلاق وسيلة لحل المشاكل مع زوجته، وعليه أن يتحرى الحكمة، وأن يحرص الزوجان على كل ما يجعل الحياة الزوجية مستقرة، ومن أهم وسائل هذا الشأن: معرفة كل من الزوجين حق الآخر عليه، وقيامه بهذا الحق، وانظري الفتوى رقم: 27662 ففيها بيان الحقوق الزوجية.
والله أعلم.