السؤال
سؤالي عن الحيض:
أنا كنت بعد خمسة أيام ينقطع الدم، وكنت أتطهر وأصلي وأصوم، وبعدها أجد هناك كدرة بنية اللون، وكنت لا أعتبرها حيضًا وأكمل صلاتي وصومي، ولكن قبل فترة قرأت أن الكدرة بعد الدم تعتبر حيضًا، وهذا يعني أن جميع الصلوات والصيام في جميع السنين الماضية كانت غير صحيحة؛ لأني كنت على غير طهارة لأني لم أكن أتطهر بعد الكدرة لعدم علمي بأنها حيض.
وكنت أيضًا أمارس العادة السرية في نهار رمضان وفي بقية الأيام، ولم أكن أعرف أنها تنقض الصيام والصلاة، ولم أكن أعرف أيضًا أنه يجب الاغتسال بعدها، وهذا يعني أيضًا أن جميع الأيام كنت على غير طهارة، ولكن تبت ولله الحمد. فماذا أفعل في هذه الأيام صلاةً وصومًا؟ وهل أعتبر أني أفطرت عمدًا؟
وأنا بدأت أقضي الصلوات لـ 7 سنين تقريبًا؛ فأصبحت أصلي مع كل فرض 3 صلوات فائتة، فمثلًا: أصلي الظهر لليوم الحالي ومن ثم أصلي 3 صلوات ظهر فائتة، وهكذا مع بقية الصلوات، فهل هذه الطريقة صحيحة؟
أتمنى الرد على الأسئلة؛ لأني بحثت في الموقع ولم أجد حالة مشابهة.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر من سؤالك أنك كنت ترين الطهر، ثم ترين بعد ذلك هذه الكدرة في غير أيام عادتك، فإن كان كذلك فهذه الكدرة لا تعد حيضًا على القول الذي نفتي به، وهو قول الحنابلة، ومن ثم فلا يلزمك شيء مما ذكر، وصلاتك وسائر عباداتك صحيحة، ولا يلزمك إعادة شيء من الصلوات؛ إذ الكدرة بعد رؤية الطهر في غير زمن العادة لا تعد حيضًا، كما بيناه في الفتوى رقم: 134502، وعلى تقدير كون هذه الكدرة متصلة بالدم؛ فإنها تعد حيضًا عند الحنابلة، ومثلهم الجمهور، وعلى قولهم يلزمك إعادة الصلوات التي صليتها بعد الطهر من الحيض دون اغتسال بعد هذه الكدرة؛ لأنها وقعت غير صحيحة لافتقادها شرطًا من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة، وذهب بعض العلماء إلى أن الصفرة والكدرة لا تعد حيضًا مطلقًا، وانظري الفتوى رقم: 117502، وعلى هذا القول؛ فلا يلزمك قضاء شيء من الصلوات أصلًا، وإن أردت العمل بهذا القول فلا حرج عليك -إن شاء الله-، وليس هذا من الترخص المذموم، وانظري الفتوى رقم: 134759.
وأما العادة السرية: فلا توجب الغسل إلا إذا صاحبَها خروج المني، فإذا تيقنت أنه خرج منك المني الموجب للغسل ولم تغتسلي فقد تركت شرطًا من شروط صحة الصلاة جهلًا، ومن ترك شرطًا من شروط صحة الصلاة جهلًا، ففي وجوب القضاء عليه خلاف بيناه في الفتوى رقم: 125226، والفتوى رقم: 109981، وحيث اخترت القول بالقضاء لكونه أحوط؛ فإن كيفيته مبينة بالتفصيل في الفتوى رقم: 70806.
وأما صومك: فالراجح عندنا صحته، وأنه لا يلزمك قضاؤه؛ لأجل الجهل بكون هذا من المفطرات، وانظري الفتوى رقم: 79032. وهذا كله على تقدير تيقنك خروج المني منك، وأما مع الشك فلا إشكال؛ إذ الأصل عدم خروجه.
والله أعلم.