السؤال
ماهي مكانة المرأة فى الإسلام من حيث العمل وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وما على المرأة من عمل مع التفسير؟
ماهي مكانة المرأة فى الإسلام من حيث العمل وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وما على المرأة من عمل مع التفسير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت إجابات عن مكانة المرأة في الإسلام وهي بالفتاوى ذات الأرقام التالية: 16441، 15883، 5729، 3661، وسبق الجواب عن حكم عمل المرأة في الفتوى رقم:
9653، والفتوى رقم: 28006، والفتوى رقم: 27328.
وأما الحديث الذي فيه خطبة حجة الوداع فقد رواه النسائي وأبو داود وغيرهما مع اختلاف في بعض الألفاظ وأصله في الصحيحين ولفظ أبي داود من حديث عمرو بن الأحوص: أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، فذكر في الحديث قصة فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن.
ولفظ الترمذي عن الصحابي نفسه: أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: أي يوم أحرم أي يوم أحرم أي يوم أحرم، قال: فقال الناس يوم الحج الأكبر يا رسول الله ، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسه ولا يجني والد على ولده ولا ولد على والده، ألا إن المسلم أخو المسلم فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه، ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون، ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله ألا وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وأول دم وضع من دماء الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعاً في بني ليث فقتلته هذيل، ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن.
قال الإمام النووي في شرح مسلم: وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد... ثم قال: قال القاضي: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءاً كبيراً وخرج فيه من الفقه مائة ونيفا وخمسين نوعاً ولو تقصي لزيد على هذا القدر قريب منه. انتهى.
ونحن نبين بعض الألفاظ الغامضة باختصار وتصرف من تحفة الأحوذي: قوله "حجة الوداع" سميت بذلك إما لوداعه الناس أو الحرم في تلك الحجة، قوله "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم" أي تعرضكم لبعضكم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، والعرض بالكسر موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو سلفه.
"حرام" أي محرم ممنوع "كحرمة يومكم هذا" يعني تعرض بعضكم لدماء بعض وأمواله وأعراضه في غير هذه الأيام كحرمة التعرض لها في هذا اليوم، "في بلدكم" أي مكة أو الحرم المحرم، وإنما شبهها في الحرمة بهذه الأشياء لأنهم كانوا لا يرون استباحة تلك الأشياء وانتهاك حرمتها.
"ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسه" قال في النهاية الجناية الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العذاب أو القصاص في الدنيا والآخرة.
والمعنى أنه لا يطالب بجنابة غيره من أقاربه وأباعده، فإذا جنى أحدهما جناية لا يعاقب بها الآخر كقوله تعالى: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ،
"لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده" يحتمل أن يكون المراد النهي عن الجناية عليه لاختصاصها بمزيد قبح وأن يكون المراد تأكيد لا يجني جان إلا على نفسه، فإن عادتهم جرت بأنهم يأخذون أقارب الشخص بجنايته، والحاصل أن هذا ظلم يؤدي إلى ظلم آخر، والأظهر أن هذا نفي فيوافق قوله تعالى:وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ، وإنما خص الولد والوالد لأنهما أقرب الأقارب فإذا لم يؤاخذا بفعله فغيرهما أولى.
وفي رواية لا يؤخذ الرجل بجريمة أبيه، "ألا وإن الشيطان" وهو إبليس الرئيس أو الجنس الخسيس، "قد أيس أن يطاع" في عبادة غير الله تعالى وقيل معناه أن الشيطان أيس أن يعود أحد من المؤمنين إلى عبادته، ويحتمل معنى آخر وهو أنه أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن المصلين من أمتي لا يجمعون بين الصلاة وعبادة الشيطان كما فعلته اليهود والنصارى، ولك أن تقول معنى الحديث أن الشيطان أيس من أن يتبدل دين الإسلام ويظهر الإشراك ويستمر ويصير الأمر كما كان من قبل، "في بلادكم هذه" أي مكة وما حولها من جزيرة العرب، "ولكن ستكون له طاعة فيما تحقرون" بتشديد القاف من التحقير وفي بعض النسخ تحتقرون، "من أعمالكم" أي دون الكفر من القتل والنهب ونحوهما من الكبائر وتحقير الصغائر، (فسيرضى) بصيغة المعلوم أي الشيطان (به) أي بالمحتقر حيث لم يحصل له الذنب الأكبر، ولهذا ترى المعاصي من الكذب والخيانة ونحوهما توجد كثيراً في المسلمين وقليلاً في الكافرين لأنه قد رضي من الكفار بالكفر فلا يوسوس لهم في الجزئيات، وحيث لا يرضى عن المسلمين بالكفر فيرميهم في المعاصي.
وروى عن علي رضي الله عنه الصلاة التي ليس لها وسوسة إنما هي صلاة اليهود والنصارى، قال الطيبي رحمه الله قوله فيما تحتقرون أي مما يتهجس في خواطركم وتتفوهون عن هناتكم وصغائر ذنوبكم فيؤدي ذلك إلى هيج الفتن والحروب كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم.
"واستوصوا بالنساء خيراً" قال القاضي: الاستيصاء قبول الوصية والمعنى أوصيكم بهن خيراً فاقبلوا وصيتي فيهن.
"فإنما هن عوان" جمع عانية قال في القاموس العاني الأسير.
"إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" كالنشوز وسوء العشرة وعدم التعفف، "فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح" بتشديد الراء المكسورة بالحاء المهملة أي مجرح أو شديد شاق، "فلا يوطئن فرشكم من تكرهون" قال الطيبي: أي لا يأذن لأحد أن يدخل منازل الأزواج والنهي يتناول الرجال والنساء.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني