السؤال
عند الاستنجاء بماء الشطاف يتطاير الماء في مواضع لا تمكن رؤيتها للتأكد من طهارة الماء من عدمه، فهل يجب غسل تلك المواضع؟.
عند الاستنجاء بماء الشطاف يتطاير الماء في مواضع لا تمكن رؤيتها للتأكد من طهارة الماء من عدمه، فهل يجب غسل تلك المواضع؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المتطاير من الماء عند الاستنجاء إذا كان من الشطاف، فإنه يعتبر طاهرا، فإن تيقن الشخص أو غلب على ظنه أنه ليس من ماء الشطاف ـ أي أنه من ماء الاستنجاء ـ فإن انفصل غير متغير بالنجاسة لم يحكم بنجاسته، وبالتالي لم يجب غسل المواضع التي أصابها، لأنه انفصل غير متغير بالنجاسة، والماء طهور لا يضره إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وإن تيقن أو غلب على ظنه أن المتطاير من ماء الاستنجاء كان متغيرا فهو نجس، وكذلك إذا انفصل غير متغير قبل تطهير المحل، وفي هذه الحالة تغسل المواضع التي أصابها، وانظر الفتوى رقم: 173583.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني