السؤال
هل يجوز استخدام البيرة التي تحتوي على كحول كمانع من السمرة بسبب أشعة الشمس في الصيف؟ أم شراؤها حرام حتى لو أنني لن أشربها؟
هل يجوز استخدام البيرة التي تحتوي على كحول كمانع من السمرة بسبب أشعة الشمس في الصيف؟ أم شراؤها حرام حتى لو أنني لن أشربها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الكحول المسكرة تعتبر خمرًا، ومن المعلوم أن الخمر نجسة عند أكثر أهل العلم، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 116140.
وعليه؛ فإن البيرة التي تحتوي على كحول تعتبر متنجسة، فلا يجوز أداء الصلاة قبل إزالتها، أما في غير حال الصلاة: فلا يحرم استخدامها في ظاهر الجسم؛ لأنها في حكم المتنجس، والمتنجس يجوز للإنسان الانتفاع به في غير الأكل، والشرب، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 102938.
ومن ثم؛ فلا يمنع شراء البيرة للغرض المذكور، وهذا التفصيل محله إذا كانت الكحول لم تستحل قبل إضافتها إليها.
أما إن كانت قد استحالت أثناء التصنيع استحالة تامة إلى ما لا يسكر، فإنها تطهر بذلك على الراجح، وراجعي الفتويين رقم: 254، ورقم: 219427.
وضابط معرفة استحالة الكحول عن أصلها سبق بيانه في الفتوى رقم: 64509.
وراجعي تفاصيل الخلاف في مسألة الاستحالة في الفتوى رقم: 6783.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني