السؤال
كنت غاضبًا على إثر مشكلة بيني وبين والدتي، وحلفت بالنص: "عليّ الطلاق ما أخرج معكم في أي مشوار" أقصد أمي وزوجتي، كنت أقصد والدتي لا زوجتي، لأنها مريضة وتصر على الخروج عند أخواتي، وأنا خائف على والدتي، وهذه هي المرة الثانية التي أحلف بها.
في المرة الأولى حلفت على والدتي فقط، وذهبت للشيخ وقال لي: "عليك كفارة مع التعزير".
أرجوكم أفيدوني، وشكرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، كما سبق وأن أوضحنا في الفتوى رقم: 11592، فإذا حصل المحلوف عليه على الوجه الذي قصده الحالف فقد حنث، فيقع الطلاق على كل حال في قول جمهور الفقهاء، أي ولو لم يقصد الطلاق خلافًا لابن تيمية حيث يرى أنه تلزمه في هذه الحالة كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 146125.
فإن خرجت مع أمك وزوجتك وقع الطلاق على المفتى به عندنا، وهو قول الجمهور. وإن كنت تقصد أمك فقط وقع الطلاق بخروجك معها لا مع زوجتك.
وإن كان الباعث لك على هذه اليمين ما ذكرت من مرض والدتك؛ فإنها إن شفيت وخرجت معها لم تحنث. وانظر الفتوى رقم: 182913.
وننبهك إلى الحذر من الحلف بالطلاق، ولا سيما الإكثار منه؛ ففي ذلك محاذير أوضحناها في الفتوى رقم: 65881.
والله أعلم.