السؤال
أريد خطبة فتاة، وعرفت أن على بعض الأفراد في عائلتها من أعمامها، وبني أعمامها شبهات كثيرة، عن التجارة في أشياء غير مشروعة، ولم أستطع التأكد من كون أبيها له في ذلك أم لا. ماذا أفعل، خاصة أن التأكد من هذه الأمور صعب جدا؟
أريد خطبة فتاة، وعرفت أن على بعض الأفراد في عائلتها من أعمامها، وبني أعمامها شبهات كثيرة، عن التجارة في أشياء غير مشروعة، ولم أستطع التأكد من كون أبيها له في ذلك أم لا. ماذا أفعل، خاصة أن التأكد من هذه الأمور صعب جدا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الفتاة دينة، خيرة، خلوقة، فمثلها من حث الشرع على الزواج منها، فهي أرجى لأن ترعى لله حقا، وتحفظ زوجها في نفسها، وماله، وولده. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين، تربت يداك.
ومجرد كون بعض أهلها يتاجرون في أمور غير مشروعة، لا يمنع شرعا من الزواج منها؛ لأن القاعدة الشرعية: عدم مؤاخذة أحد بجريرة غيره. ودليلها قوله تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}.
ومن لم يثبت عنه التعامل بمثل هذه المعاملات المحرمة، فالأصل براءته، وسلامته من ذلك، فلا يجوز أن يساء به الظن؛ لأن الله تعالى نهى عن ذلك فقال: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12}.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني