السؤال
هل قول الرجل لزوجته: "فوضتك لتفعلي أي شيء تريدينه" يعتبر صيغة صريحة في تفويض الطلاق للزوجة؟ أم لا يعتبر تفويضًا بلفظ صريح، ويعتمد على نية الزوج؟
هل قول الرجل لزوجته: "فوضتك لتفعلي أي شيء تريدينه" يعتبر صيغة صريحة في تفويض الطلاق للزوجة؟ أم لا يعتبر تفويضًا بلفظ صريح، ويعتمد على نية الزوج؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعبارة المذكورة ليست صريحة في تفويض الطلاق، ولكنها كناية تحتمل تفويض الطلاق، وغيره، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء إلى تقسيم ألفاظ التفويض في الطلاق إلى صريح، وكناية، فالصريح عندهم ما كان بلفظ الطلاق، كطلقي نفسك إن شئت، والكناية ما كان بغيره، كاختاري نفسك، وأمرك بيدك.
وعليه؛ فلا تملك الزوجة بهذه العبارة الطلاق، إلا إذا نواه الزوج.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني