الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل المعتبر في قيمةِ ذهبِ مؤخرِ الصّداق وقت الوفاء أم وقت الطلاق؟

السؤال

طلّقت زوجتي منذ ثلاث سنوات، والمحاكم كانت مغلقة، فهل يحسب سعر الذهب المكتوب في مؤخر الصداق بسعره وقت وقوع الطلاق، أم بسعر اليوم، وقت إنهاء الإجراءات الرسمية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج أن يكون مؤخر الصداق بالذهب، وإن كان حلوله بالطلاق، فإنه يحل، ويلزم أداؤه، ما لم تسقطه الزوجة؛ وذلك لأن مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج.

وعليه؛ فإما أن تؤدي الذهب المتفق عليه كما هو، وإن تراضيتم على دفع قيمته حين الوفاء، فالمعتبر قيمته حينئذ، لا قيمته يوم الطلاق، أو يوم كتابة العقد، أو غيره؛ لأنه مصارفة عما في الذمة، جاء في السنن عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، أبيع بالدنانير، وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا بأس به، إذا كان بسعر يومه، ولم تفترقا وبينكما شيء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني