السؤال
سؤالي عن حكم استخدام شبكة الإنترنت لعمي؛ فأنا لم آخذ منه الإذن، ولكن آخذ الإذن من ابنه، مع أني أدفع قيمة ما أقوم باستهلاكه.
سؤالي عن حكم استخدام شبكة الإنترنت لعمي؛ فأنا لم آخذ منه الإذن، ولكن آخذ الإذن من ابنه، مع أني أدفع قيمة ما أقوم باستهلاكه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الانتفاع بخدمة الإنترنت المملوكة للغير إلا بإذن منه؛ للحديث الذي في الصحيحين: إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم حرام. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وغيره.
وحيث كان الإنترنت مملوكًا لعمك، وأردت الانتفاع به، فلا بد أن تستأذنه في ذلك، ولا يكفي استئذان ابنه؛ لأن ابنه لا يحق له الإذن في ملك أبيه دون علمه، ورضاه.
وكونك تدفع قيمة ما تقوم باستهلاكه لا يبرر لك الإقدام على الاعتداء على الحق دون إذن صاحبه، فلا يشرع الغصب، أو التعدي بحجة أن المرء سيقوم بتعويض ما استولى عليه.
فعليك -إذن- بالتوبة، واستحلال صاحب الحق (عمك) مما حصل. وانظر للفائدة الفتويين: 124851، 260254.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني