الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العدد المجزئ في الاشتراك في أضحية البقرة

السؤال

نحن ثلاثة أشخاص نريد أن نذبح أضحية متمثلة في بقرة، سيشترك اثنان في النصف (لكل واحد الربع)، والنصف الآخر سيشترك فيه الثلاثة الباقون يوزع بينهم بالتساوي، فهل هذا يجزئ عن الأضحية؟
أفيدونا -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأضحية بالبقرة جائزة، وتجزئ عن سبعة أشخاص؛ جاء في المجموع للنووي: "وَتُجْزِئُ الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَكَذَا الْبَقَرَةُ، سَوَاءٌ كَانُوا أَهْلَ بَيْتٍ أَوْ بُيُوتٍ ... ".

وعلى ذلك؛ فإن الحالة المذكورة جائزة؛ لأن أقل نصيب يزيد عن سبع البقرة؛ فاشتراك الاثنين في النصف معناه أن لكل واحد منهما ربعًا، واشتراك الثلاثة في النصف معناه أن لكل واحد منهم سدسًا، وهو مجزئ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني