الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من سافرت من منزل العِدّة الذي تأمن على نفسها فيه لعدم وجود محرم

السؤال

امرأة سافرت مع زوجها بنية الإقامة من دار تحكم بالقوانين الوضعية، وتنتشر فيها المعاصي، وتكثر فيها الفتن، ولا يستطيع المرء فيها مجرد الكلام عن نواقض الإسلام، أو المطالبة بتحكيم الشرع، أو القول بأن القوانين الوضعية بذاتها كفر، إلى دار تحكم بشريعة الإسلام، وتقيم التوحيد، ويستطيع فيها المرء الجهر بدينه، وتعلو فيها كلمة الله، فتوفي زوج المرأة في الدار التي تحكم بشريعة الله، وسافرت المرأة أثناء فترة العدة للرجوع إلى وطنها، وكان سبب سفرها أثناء العدة اعتقادها أن إقامتها في هذا البلد الإسلامي لا تجوز؛ لعدم وجود محارم لها، مع أنها كانت تأمن الفتنة على نفسها, مع العلم أن المنزل الخاص بالعدة كان معرضًا للهدم، أو الحرق من قبل المعادين للشريعة، والتوحيد في أي لحظة، ولكن لم يكن هذا هو السبب الأساسي لترك المرأة لمنزل العدة، وإنما كان السبب ما بيناه، فهل تأثم تلك المرأة بالسفر، وترك منزل العدة أثناء العدة؟ وهل يجب عليها الرجوع لإتمام العدة في المنزل الذي وجبت العدة فيه؟ أم تنتظر حتى انتهاء العدة لوجوب الهجرة، والحالة هذه؟ وهل يعتبر خروجها من المنزل لاعتقادها عدم جواز إقامتها بدون محرم حرامًا؟ وهل يعتبر ذلك ضرورة تبيح خروجها من المنزل؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد كان الواجب على المرأة أن تبقى في منزلها حتى تنقضي عدتها ما لم تخش ضررًا، كهدم البيت، أو نحوه.

أما عدم وجود محرم معها، فليس عذرًا للسفر، ما دامت تأمن على نفسها، لكن ما دامت فعلت ذلك جاهلة بالحكم، فنرجو ألا يكون عليها إثم ـ إن شاء الله ـ والواجب عليها إن قدرت على السفر مع محرم أن ترجع إلى بيتها لتكمل العدة فيه، قال الطحاوي الحنفي -رحمه الله-: الْمُعْتَدَّة من طَلَاق، أَو وَفَاة لَيْسَ لَهَا السّفر فِي الْعدة، وَلَو سافرتا فِي عدتيهما وَجب ردهما إِلَى منازلهما حَتَّى تَنْقَضِي الْعدة.

وقال البهوتي الحنبلي -رحمه الله-: وَيَلْزَمُ مُعْتَدَّةً مُنْتَقِلَةً مِنْ مَسْكَنٍ وَجَبَتْ فِيهِ الْعِدَّةُ بِلَا حَاجَةٍ إلَى نَقْلِهَا الْعُودُ إلَيْهِ لِتُتِمَّ عِدَّتَهَا فِيهِ تَدَارُكًا لِلْوَاجِبِ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني