السؤال
امرأة سافرت مع زوجها بنية الإقامة من دار تحكم بالقوانين الوضعية، وتنتشر فيها المعاصي، وتكثر فيها الفتن، ولا يستطيع المرء فيها مجرد الكلام عن نواقض الإسلام، أو المطالبة بتحكيم الشرع، أو القول بأن القوانين الوضعية بذاتها كفر، إلى دار تحكم بشريعة الإسلام، وتقيم التوحيد، ويستطيع فيها المرء الجهر بدينه، وتعلو فيها كلمة الله، فتوفي زوج المرأة في الدار التي تحكم بشريعة الله، وسافرت المرأة أثناء فترة العدة للرجوع إلى وطنها، وكان سبب سفرها أثناء العدة اعتقادها أن إقامتها في هذا البلد الإسلامي لا تجوز؛ لعدم وجود محارم لها، مع أنها كانت تأمن الفتنة على نفسها, مع العلم أن المنزل الخاص بالعدة كان معرضًا للهدم، أو الحرق من قبل المعادين للشريعة، والتوحيد في أي لحظة، ولكن لم يكن هذا هو السبب الأساسي لترك المرأة لمنزل العدة، وإنما كان السبب ما بيناه، فهل تأثم تلك المرأة بالسفر، وترك منزل العدة أثناء العدة؟ وهل يجب عليها الرجوع لإتمام العدة في المنزل الذي وجبت العدة فيه؟ أم تنتظر حتى انتهاء العدة لوجوب الهجرة، والحالة هذه؟ وهل يعتبر خروجها من المنزل لاعتقادها عدم جواز إقامتها بدون محرم حرامًا؟ وهل يعتبر ذلك ضرورة تبيح خروجها من المنزل؟.