السؤال
ماذا تفعل المرأة بصورها وفيديوهاتها التي وضعتها على المحمول، والكمبيوتر الخاص بها، أو الخاص بصديقاتها ومحارمها؟
ماذا تفعل المرأة بصورها وفيديوهاتها التي وضعتها على المحمول، والكمبيوتر الخاص بها، أو الخاص بصديقاتها ومحارمها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهنالك خلاف بين العلماء المعاصرين في حكم الصور الفوتوغرافية لذوات الأرواح، وقد ذكرنا أقوالهم في الفتوى رقم: 10888، وبيّنّا أن الأمر أشد في تصوير النساء؛ فاجتنابه أولى إلا لحاجة خروجًا من الخلاف.
قال الشيخ/ ابن عثيمين بعد أن قرر جواز التصوير الفوتوغرافي: والاحتياط الامتناع من ذلك؛ لأنه من المتشابهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لكن لو احتاج إلى ذلك لأغراض معينة كإثبات الشخصية فلا بأس به؛ لأن الحاجة ترفع الشبهة، لأن المفسدة لم تتحقق في المشتبه، فكانت الحاجة رافعة لها. اهـ.
وقد اختلف من أجاز هذه الصور في حكم اقتنائها والاحتفاظ بها، فأجازه بعضهم، ومنعه آخرون، والأحوط البعد عن ذلك أيضًا، وإزالة هذه الصور إن لم تكن هنالك حاجة لها. وانظر الفتوى رقم: 162237.
هذا؛ وإذا تم التصوير بالجوال أو بكاميرا الكمبيوتر، فالأمر فيه أسهل، وقد أجازه كثير ممن يحرم التصوير الفوتوغرافي؛ لأنه تصوير رقمي، لا تظهر فيه الصورة إلا عبر جهاز يظهرها، فهي كالتصوير بالفيديو، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 252844.
وعلى القول بجواز الصور الفوتوغرافية، وجواز الاحتفاظ بها، أو كانت الصور رقمية؛ فلا حرج في وجودها في جهاز الحاسوب الخاص بصديقاتك أو محارمك إن أُمِن أن يطلع عليها رجال أجانب، وإذا خشيت أن يطلع عليها أجنبي، فينبغي أن تطلبي منهم إزالتها، ويلزمهن الاستجابة لك، فإن امتنعوا فلا إثم عليك في ذلك، وقد نص أهل العلم على أن من تاب من ذنب، فإنه تقبل توبته ولا يضره بقاء أثر ذنبه، ومثّلوا لذلك بمن نشر بدعة ثم تاب منها.
قال صاحب المراقي:
من تاب بعد أن تعاطى السببا * فقد أتى بما عليه وجبا.
وإن بقي فساده كمن رجع عن بث بدعة عليها يتبع.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني