السؤال
ما حكم رقص المرأة أمام النساء بالملابس الساترة بحيث يكون الرقص على الأناشيد والدفوف الإسلامية؟وجزاكم الله خيراً.
ما حكم رقص المرأة أمام النساء بالملابس الساترة بحيث يكون الرقص على الأناشيد والدفوف الإسلامية؟وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج في رقص المرأة أمام النساء، ما دامت مستترة إن لم يترتب على ذلك محرم كسماع موسيقى أو تشبه بالكفار، ولتراجع الفتوى رقم: 5659، والفتوى رقم: 7486.
هذا وينبغي التنبه إلى أن الأمة تحتاج لنساء عاليات الهمة يتابعن منهج نساء السلف في تربية الأجيال مثل أم سليم، وأسماء بنت أبي بكر وأمهات البخاري، ومالك والشافعي وأحمد وسفيان ، فعلى المرأة أن تطالع سير هؤلاء، وأن تنتهج منهجهن.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني