الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماكان مشروعا في الجملة فلا يجوز حظره ومنعه

السؤال

ما حكم ختان البنات؟ وهل هو واجب شرعاً؟ وما حكم القانون الذي يحظره من حيث موافقته للشرع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالختان مشروع إجماعاً للرجال والنساء، واختلف أهل العلم في وجوبه أو سنيته على الرجال والنساء، كما هو مبين في الفتوى رقم: 4427، والفتوى رقم: 6245.
وما كان مشروعاً في الجملة فلا يجوز حظره ومنعه، وغاية ما يمكن للقانون هو أن يجعله على سبيل الاختيار، فمن شاء اختتن، ومن شاء لم يختتن، وله أن يضع ضوابط لعدم التعدي في ختان الإناث، لحديث أم عطية: أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكن، فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل. رواه أبو داود وصححه الألباني.
وقوله: "لا تنهكن" معناه: لا تبالغي في القطع أي اقطعي بعض القلفة ولا تستأصليها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني