السؤال
ما حكم ختان البنات؟ وهل هو واجب شرعاً؟ وما حكم القانون الذي يحظره من حيث موافقته للشرع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالختان مشروع إجماعاً للرجال والنساء، واختلف أهل العلم في وجوبه أو سنيته على الرجال والنساء، كما هو مبين في الفتوى رقم: 4427، والفتوى رقم: 6245.
وما كان مشروعاً في الجملة فلا يجوز حظره ومنعه، وغاية ما يمكن للقانون هو أن يجعله على سبيل الاختيار، فمن شاء اختتن، ومن شاء لم يختتن، وله أن يضع ضوابط لعدم التعدي في ختان الإناث، لحديث أم عطية: أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكن، فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل. رواه أبو داود وصححه الألباني.
وقوله: "لا تنهكن" معناه: لا تبالغي في القطع أي اقطعي بعض القلفة ولا تستأصليها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني