الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا أذنت المؤسسة الحكومية لك فلا حرج

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد:السؤال:-أعمل في وظيفة حكومية في مجال الكمبيوتر وعندما أكون غير مكلف بعمل ولا يوجد عمل لدي أقوم بعمل دعوة على الإنترنت من خلال إرسال الإيميلات الإسلاميه ومن خلال نشر المواقع الإسلاميه والإخباريه مثل موقعك الكريم وأيضا أقوم بسماع القرآن من الجهاز فعندما عرفت من زوجتى (العقد عليها) أن الجهاز والكهرباء ....إلى آخره ليس من حقي استعماله إلا في العمل فهل هذا صحيح؟ وما أقوم به أخذ حق ليس لي وإذا كان كذلك فكيف أكفر عن ما مضى حيث إن ذلك من حوالي ثلاث سنوات وجزاك الله خيراً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت المؤسسة الحكومية التي تعمل فيها لا تدفع مقابلاً على استخدامك الإنترنت، إنما تدفع مبلغاً ثابتاً لا يتأثر بكثرة الاستخدام أو قلته، وأذنت لك في استخدام الجهاز وما يتبع ذلك من تحملها تكاليف الكهرباء فترة استخدام الجهاز في الدعوة، وكان ذلك لا يترتب عليه ضرر بالمراجعين وأصحاب الحوائج، فلا حرج عليك في ذلك، بل أنت مثاب مأجور -إن شاء الله- على جهدك في الدعوة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. رواه مسلم .
وإذا كانت المؤسسة لا تسمح بذلك أو تتكلف مقابل ذلك مالاً لا تسمح به فلا يجوز لك استغلال وقتك بما ذكرت من الدعوة على الإنترنت.
واعلم أن الدعوة إلى الله من أشرف الغايات، وأعلى المقاصد، ومثل ذلك لا يتوصل إليه بوسيلة محرمة، فكون الغاية نبيلة لا يكفي حتى تكون الوسيلة أيضاً نبيلة.
وفي حالة كون استخدامك للإنترنت والكمبيوتر كان دون إذن فيمكنك عرض الأمر على المسؤولين، فإن سمحوا وطابت نفوسهم فالحمد لله، وإلا وجب عليك دفع التكاليف التي ترتبت على هذا الاستخدام، وإذا لم يمكن تحديد تلك التكاليف، فيكفي في ذلك غلبة الظن.
وتتميماً للفائدة انظر الفتوى رقم: 1553والفتوى رقم:
23562والفتوى رقم: 414

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني