السؤال
قرأت فتاوى عن العمل ببرامج منسوخة، وأنا أعمل في شركة يوجد بها برامج منسوخة، ولكنني أستخدم جهازًا أملكه، به برامج مسموح باستخدامها، ولكنني في عملي:
1- أستخدم "باسوورد" للإنترنت تم عملها على جهاز به برنامج منسوخ.
2- أستخدم الكروت الشخصية التي غالبًا تم عملها على برنامج مقرصن.
3- قد أساعد زميلًا لي في عمله، وهو قد يعمل على برنامج مقرصن.
أي أنني قد أتعامل مع هذه البرامج في معاملاتي مع آخرين، أو قد أتعامل مع منتج تم عمله غالبًا على برنامج منسوخ.
ما الفتوى في الحالات السابقة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاستعمال البرامج المحفوظة الحقوق بدون إذن من أصحابها غير جائز، كما سبق أن بيّنّا ذلك في أكثر من فتوى لنا، من ذلك الفتوى رقم: 3248، والفتوى رقم: 11476.
وأما بشان ما ذكرت: فالمعروف أن الباسوورد الخاص بالإنترنت عبارة عن الرقم السري الذي يدخل من خلاله شخص أو أشخاص إلى شبكة معينة، ومن ثم فاستخدامك لهذا الرقم ليس فيه أي اعتداء على أصحاب البرامج المنسوخة، لأنك في واقع الأمر لم تستخدم تلك البرامج، ولو فرض أن الرقم السري تم إنشاؤه باستخدام برنامج منسوخ فلا يلزم من ذلك حرمة استخدام هذا الرقم، وإنما حصل الاعتداء على حقوق البرنامج من قبل من قام باستخدام البرنامج المنسوخ لإنشاء ذلك الرقم.
وهكذا الحال بالنسبة للكروت المذكورة إن كانت من هذا القبيل.
وأما مساعدة زميلك في عمله، فإن كانت فيما فيه إعانة على استخدام البرامج المقرصنة؛ مثل: تحميل، أو تثبيت أحد تلك البرامج، أو المساعدة في إصلاحه، أو إرشاده إلى كيفية تشغيله، أو ما شابه: فهذا لا يجوز لما فيه من الإعانة، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وأما إن كانت تلك المساعدة في أمور أخرى لا تتضمن الإعانة على الاعتداء: فلا حرج عليك فيها.
والله أعلم.