السؤال
حلف زوجي عليّ بالطلاق بالثلاث منه إذا لم أبع الجوال، وكان غاضبًا جدًّا، وكان يحادثني من سفره في الهاتف، فلو لم أبع الموبايل للخسارة المالية فهل يقع الطلاق؟
حلف زوجي عليّ بالطلاق بالثلاث منه إذا لم أبع الجوال، وكان غاضبًا جدًّا، وكان يحادثني من سفره في الهاتف، فلو لم أبع الموبايل للخسارة المالية فهل يقع الطلاق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك تلفظ باليمين المذكورة غير مدرك لما يقول بسبب الغضب فتلك لغو، لا يلزم بها شيء.
وأما إن كان مدركًا فيمينه منعقدة، وأكثر أهل العلم على أنّه إذا حنث فيها طلقت منه ثلاثًا.
وأما على قول بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فإن كان لم يقصد الطلاق، ولكن قصد التأكيد، أو التهديد، أو المنع، فلا يقع طلاقه إذا حنث، ولكن تلزمه كفارة يمين، وإن كان قصد الطلاق لم يقع بحنثه إلا طلقة واحدة.
والمفتى به عندنا هو قول أكثر أهل العلم، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّك إذا لم تبيعي الجوال كما أمرك زوجك؛ فإنّك تطلقين منه ثلاثًا، وتبينين منه بينونة كبرى، فلا تحلين له إلا إذا تزوجت زوجًا آخر ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بك الزوج الجديد ثم يطلقك، أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه.
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني