السؤال
عندي زوجتان: الأولى لي منها ولد عمره ست سنوات، وبنت عمرها ثلاث سنوات، أما الزوجة الثانية فقد كانت زوجة شهيد، ولها منه ولد عمره ثلاث سنوات، فلمن الحق في الإنجاب أولًا؟
عندي زوجتان: الأولى لي منها ولد عمره ست سنوات، وبنت عمرها ثلاث سنوات، أما الزوجة الثانية فقد كانت زوجة شهيد، ولها منه ولد عمره ثلاث سنوات، فلمن الحق في الإنجاب أولًا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تعارض في هذا الأمر شرعًا، والإنجاب حق لكل منهما، لا يجوز منعها إياه إلا لسبب مشروع، قال ابن قدامة في المغني وهو يعلل المنع من العزل بغير إذن الزوجة: ولأن لها في الولد حقًّا، وعليها في العزل ضرر، فلم يجز إلا بإذنها. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني