الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط الحكم على مسلم بأنه مبتدع

السؤال

متى يخرج الرجل من السنة؟
أرجو التفصيل، ونقل أقوال السلف.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل سلامة المسلم، من الخروج عن السنة، حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمخالفته لها، واتباعه فرقة مخالفة للسنة في معنى كلي، أو قاعدة من قواعد الشرع.

كما قال الشاطبي -رحمه الله- في الاعتصام: وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا، بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين، وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزء من الجزئيات، إذ الجزء، والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية.

ثم قال: مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة، عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة…." الخ.

ومن تأمل حال الفرق المنحرفة، وجدها تخالف أهل السنة في معنى، أو عدة معان كلية، واعتبر ذلك بحال الخوارج، والمرجئة، والمعتزلة، والرافضة، وغلاة المتصوفة، وغيرهم أهل من الانحراف، فالقول بكفر مرتكب الكبيرة، أو أن العمل ليس من الإيمان، أو حصر الكفر في التكذيب والجحود، أو نفي الصفات، أو الطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو تسويغ عبادة المقبورين، أو القول بوحدة الوجود، كل ذلك يُعد من الأصول والمعاني الكلية، المخالفة لمنهج الفرقة الناجية.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في مجموع الفتاوى: وَالْبِدْعَةُ الَّتِي يُعَدُّ بِهَا الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ، مَا اشْتَهَرَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالسُّنَّةِ مُخَالَفَتُهَا لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ: كَبِدْعَةِ الْخَوَارِجِ، وَالرَّوَافِضِ، وَالْقَدَرِيَّةِ، وَالْمُرْجِئَةِ. انتهى.
وقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 19773 الضوابط التي لا بد من توفرها في من يحكم عليه بأنه متبدع، فليرجع إليها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني