السؤال
هل يجوز أداء القسم على شرف المهنة بالنيابة بموجب كفالة عدلية، وعلى سبيل المثال: طبيب لم يستطع الحضور شخصيا لأداء اليمين فأوكل أخاه ليؤدي اليمين نيابة عنه؟.
هل يجوز أداء القسم على شرف المهنة بالنيابة بموجب كفالة عدلية، وعلى سبيل المثال: طبيب لم يستطع الحضور شخصيا لأداء اليمين فأوكل أخاه ليؤدي اليمين نيابة عنه؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، وإن كنت تسأل عن الاستنابة في اليمين، فإن الأيمان لا تصح فيها الوكالة، لأنها إنما تتعلق بشخص الحالف ذاته، قال خليل المالكي في مختصره: صحة الوكالة في قابل النيابة من فسخ وقبض حق وعقوبة وحوالة... لا في كيمين ومعصية.. اهـ.
قال عليش في منح الجليل: ذكر مفهوم قابل النيابة فقال لا تصح الوكالة فيما لا يقبل النيابة كيمين وطهارة وصلاة وشهادة، ومن اليمين الإيلاء واللعان، ابن شاس: لا تجوز الوكالة في الشهادة والأيمان والإيلاء.. اهـ.
وقال ابن قدمة في المغني: لا يصح التوكيل في الأيمان والنذور، لأنها تتعلق بعين الحالف والناذر، فأشبهت العبادات البدنية والحدود. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني