السؤال
تزوجت ابنة عمتي على حسن خلق ودين، وحصلت بيننا مشاكل الزوجية التي لا غنى عنها، وتم حل معظمها ـ ولله الحمد ـ وزوجتي لديها طبع سيئ، فهي عند الغضب تقوم بضربي، وتشتم وتلعن.... وعندما تكرر هذا حلفت عليها يمين الطلاق أنها لو أعادتها فسوف أطلقها، وبالفعل رجعت يوما من الدوام ودخلت المنزل فوجدتها مع أبيها في منزلي دون علمي.... وضربتني أمام أبيها، فطلقتها، ثم عاودت ضربي، فخرجت من المنزل وعدت في الليل فوجدتها قد أخذت كل عفشها الذي اشترته في فترة الزوجية من مالها وذهبت إلى بيت أهلها، ثم اكتشفت بعد أسبوعين أنها حامل بالصدفة، فتدخل الأهل وتمكنا من الصلح، ولكنها اشترطت منزلا جديد لعدم الراحة في المنزل الحالي بجانب أهلي لكثرة إزعاج أهلي، وطلباتهم على حد قولها، فقلت لها سوف أفعل ذلك... ومع مرور الوقت أصبح هذا الحل من الصعب، فطلبت منها الرجوع إلى بيت الزوجية بسبب البعد إلى أن نخرج سويا من المنزل، فرفضت مرارا وتكرار، والآن زوجتي تعمل في بيئة هي المرأة الوحيدة في المكان وقد اقترحت عليها ترك العمل بسبب الحمل... ولا ترى عيبا في التحدث مع الرجال، فواجهتني بالسب واللعن... ومؤخرا عرفت بمحض الصدفة أنها على تواصل مع أحد الشباب، وأنا حاليا لا أريدها، لأنها كذبت ولم تحترم زوجها وخانت العشرة، فهل أطلقها؟ وهل هي ناشز بما فعلت؟ وهل تجب النفقة لها في فترة حملها؟.
وجزاكم الله الخير.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادمت توفرّ لامرأتك مسكناً مستقلاً مناسباً لمثلها، فلا يلزمك أن تسكنها في غيره، وخروجها من البيت على هذا الوجه نشوز تأثم به وتسقط به نفقتها، لكن مادامت حاملا ففي وجوب نفقتها خلاف بين أهل العلم سبق بيانه في الفتوى رقم: 159665.
والظاهر من سؤالك أنّك تهاونت مع امرأتك ولم تقم بما يجب عليك نحوها بمقتضى القوامة التي جعلها الله لك على المرأة، قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ {النساء:34}.
قال السعدي رحمه الله: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد. اهـ
والذي ننصحك به أن تسعى في استصلاح امرأتك بالوسائل المشروعة وبمقتضى القوامة، فتمنعها من الخروج لهذا العمل الذي تخالط فيه الرجال، وتمنعها من مكالمة الرجال الأجانب ومراسلتهم دون حاجة، وتسدّ عليها أبواب الفتن، وتعرّفها بحقّ الزوج عليها، ووجوب الطاعة في المعروف، فإن تابت ورجعت وعاشرتك بالمعروف فأمسكها ولا تطلقها، أما إذا لم تتب وبقيت على نشوزها أو أفعالها المريبة، فلا ينبغي لك إمساكها على تلك الحال، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة، قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه........ ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. اهـ
والله أعلم.