السؤال
كنت دائمة الشكوى من إهمالي في الصلاة لزوجي، وكنت دائمًا أحسسه بالذنب، والتقصير تجاهي، فطلبت منه أن يحلف عليّ يمين طلاق أن أواظب على الصلاة، وأصليها في وقتها، وأن أختم القرآن في رمضان، ففعل، فواظبت بعض الوقت، ورجعت لما كنت عليه، فهل وقع الطلاق أم لا؟ مع العلم أن ذلك كان من رمضان السابق.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا: أنّ طلاقك وقع بحنث زوجك في يمينه، وإذا كان هذا الطلاق غير مكمل للثلاث، فمن حقّ زوجك مراجعتك قبل انقضاء عدتك، وعند بعض أهل العلم تحصل الرجعة بمجرد مجامعته لك في العدة، ولو لم يعلم بوقوع الطلاق، وراجعي الفتوى رقم: 211132.
وإذا لم يكن راجعك حتى انقضت عدتك فلا بد للرجعة من عقد جديد.
وإذا كان زوجك لم يقصد إيقاع الطلاق بتلك اليمين، فإنّ بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى عدم وقوع الطلاق بحنثه، ولكن تلزمه كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 11592.
ولا ريب أنّ التهاون في الصلاة منكر كبير، فإن الصلاة أعظم أمور الدين بعد الإيمان، ولا حظّ في الإسلام لمن ضيعها، لكنّ الطريق إلى المحافظة على الصلاة ليس باستعمال الأيمان، كما بيّنّا ذلك في الفتوى رقم: 151459. ولمعرفة الطريق الصحيح إلى المحافظة على الصلاة راجعي الفتوى رقم: 3830.
والله أعلم.