السؤال
هل الإمام علي بن حزم يعتبر المقاصد الشرعية؟ أرجو التفصيل مع ذكر أهم المراجع الّتي اعتنت بهذه المسألة.
هل الإمام علي بن حزم يعتبر المقاصد الشرعية؟ أرجو التفصيل مع ذكر أهم المراجع الّتي اعتنت بهذه المسألة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابن حزم ـ رحمه الله ـ في الجملة لا يراعي المقاصد، قال د.أحمد الريسوني في محاضرات في مقاصد الشريعة ـ: ابن حزم وضع عدة أبواب ضمن كتاب الإحكام في أصول الأحكام لإبطال القياس، والعلل، والاحتياط، وسد الذرائع، والاستحسان، والاستنباط... فهل يتصور ممن أبطل ـ بزعمه ـ كل هذا أن يكون له تعامل مع مقاصد الشريعة سوى الإبطال أيضا؟... انتهى.
ويمكنك مراجعة كلامه ص: 35، وص: 104-106.
قال الشاطبي ـ رحمه الله ـ في الاعتصام في كلامه على المصالح المرسلة، ـ وهي من أصول باب المقاصد ـ: وعلى الجملة فغير مالك أيضا موافق له في أن أصل العبادات عدم معقولية المعنى، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل، فالأصل متفق عليه عند الأمة، ما عدا الظاهرية، فإنهم لا يفرقون بين العبادات والعادات، بل الكل غير معقول المعنى، فهم أحرى بأن لا يقولوا بأصل المصالح فضلا عن أن يعتقدوا المصالح المرسلة. والثالث: أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري، ورفع حرج لازم في الدين، وأيضا مرجعها إلى حفظ الضروري من باب ما لا يتم الواجب إلا به... فهي إذا من الوسائل لا من المقاصد، ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلى باب التخفيف لا إلى التشديد، أما رجوعها إلى ضروري فقد ظهر من الأمثلة المذكورة، وكذلك رجوعها إلى رفع حرج لازم، وهو إما لاحق بالضروري، وإما من الحاجي... انتهى.
وله ـ رحمه الله ـ جملة من الكلام على معارضة الظاهرية للمصالح، والمقاصد لرفضهم التعليل في مواضع متفرقة من الموافقات.
قال الشيخ: مشهور حسن سلمان في تحقيقه للموافقات: ...كما أن الشيخ محمدا أبا زهرة وجه جهوده في مصنفاته الفقهية لإبراز المقاصد الشرعية تأثرا بالشاطبي عن طريق مدرسة المنار، ورأى أن الفقه لا يعطي ثماره إلا إذا أبرزت مقاصد أحكامه؛ فإن المقاصد هي عللها الحقيقية، ويقول هذا الكلام وهو يكتب عن ابن حزم الظاهري الذي يقوم مذهبه على رفض التعليل إطلاقا. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني