الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

متى تبدأ المطلقة حساب العدة؟

السؤال

كنت متزوجة، وتم الطلاق منذ شهر عن طريق قسيمة طلاق في السفارة، وكتب فيها أنه طلاق بائن بينونة صغرى ولا تجوز مراجعتها إلا بعقد جديد وبرضاها، وبعد الطلاق للأسف حصلت مقابلة بيننا حصل فيها جماع، فما حكم ذلك؟ وهل هو حلال أم زنا؟ وهل أنا الآن متزوجة أم مطلقة؟ مع العلم أنني لازلت في فترة العدة ،ولا توجد نية للرجوع، لأن أهله يرفضون الرجوع تماما، وهو غير قادر على معارضتهم، وإذا كنت مطلقة، فهل العدة تحسب من أول ما تم الطلاق، أم من بعد الجماع الذي حصل بعد الطلاق؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرت من كون هذا الطلاق تم عن طريق قسيمة طلاق فيه إجمال، فالطلاق يوقعه الزوج بالتلفظ به أو بكتابته ناويا بذلك إيقاع الطلاق، أو يحكم به القاضي الشرعي، كما سبق وأن بيناه في الفتوى رقم: 100805.

فلا يقع بمجرد كتابة القسيمة ولو وقع عليها الزوج، فمجرد التوقيع على الطلاق لا يقع به الطلاق في قول بعض الفقهاء، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى رقم: 200509.

وعلى تقدير وقوعه بلفظ الزوج مثلا أو كتابته، فوصف هذا الطلاق بكونه بائنا لا عبرة به، ولا يخرجه عن كونه رجعيا، فإن لم تكن الطلقة الثالثة، ولم يكن على عوض، ولا حكم به القاضي، فإن زوجك يملك رجعتك، ولا يلتفت إلى رفض أهله، فقد جعل الشرع الرجعة ملكا للزوج، كما قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة:228}.

وانظري الفتويين رقم: 116761، ورقم: 191711.

وجماع الزوج زوجته في عدتها رجعة صحيحة في قول بعض أهل العلم، ولو لم ينو الزوج الرجعة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 140380.

وعلى هذا القول تكونين في عصمة زوجك، وحساب عدة الطلاق يكون من بعد صدور الطلاق من الزوج أو حكم القاضي به، والجماع تتعلق به الرجعة ـ كما علمت ـ وراجعي الفتوى رقم: 108775.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني