الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم كون رأس المال في المضاربة ذهبا ومسائل أخرى

السؤال

أملك مبلغا من المال على شكل مشغولات ذهبية، وأحببت أن أستثمر فيه، فعرض علي قريب لي أن أستثمره لدى طرف ثالث (محل مجوهرات يملكه أحد أصحابه من ذوي الثقة)، على أن يقسم الربح شهريا بيني وبين الطرف الثالث بنسبة 75٪ لي، و25٪ للطرف الثالث، إلا أن قريبي هذا يطلب أيضا نسبة 25٪ شهريا من ال 75٪ من الأرباح التي سأحصل عليها، لأنه: 1- أوصلني بالطرف الثالث والذي لا أعرفه. 2- أنه يضمن لي رأس مالي طوال فترة بقائه لدى الطرف الثالث، فهل يجوز شرعا لقريبي هذه المشاركة في الأرباح بالنسبة التي يطلبها نظير خدماته التي ذكرها؟ أم يمكنني الاكتفاء بدفع مبلغ من المال إليه نظير خدماته دون إشراكه في الربح شهريا؟. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فههنا مسائل:

1ـ كون رأس المال الذي ستدفع للطرف الثالث (المستثمر) ليس نقدا، وإنما ذهب غير مضروب سواء كان سبائك أو حليا، وهذا لا يصح أن يكون رأس مال في المضاربة وراجع الفتوى رقم: 98357، والفتوى رقم: 105686.

2ـ إن كان العامل صاحب المحل سيضارب بمالك منفردا فلا إشكال، أما إن كان سيخلطه بماله فيجب معرفة قدر رأس ماله أولا قبل أن يتم الخلط حتى يكون رأس مال كل منكما معلوما.

3ـ كل المصاريف التي يحتاجها المال للاستثمار تكون منه، وإذا اشترط رب المال أن تكون على العامل أو يكون عليه بعضها فإن ذلك لا يصح في عقد المضاربة؛ لأنه كمن اشترط لنفسه شيئا زائدا من الربح.

وانظر الفتوى رقم: 72079.

4ـ ما يقوم به صديقك من إيصالك للمستثمر وتعريفك عليه مقابل عوض يدخل في باب السمسرة والأصل فيها الجواز، لكن يشترط فيها معلومية الأجرة، وهذا غير حاصل هنا؛ لأنه يريد أن يتفق معك على نسبة من الربح وهي غير معلومة بالطبع، وقد لا يوجد ربح أصلا فالغرر ـ إذن ـ حاصل في المعاملة، فلا تصح, ويعلم منه أنه يجوز لك أن تعطيه مقابل سمسرته مبلغا محددا تتفقان عليه.

أما ضمانه لك رأس مالك الذي عند المستثمر بمقابل فهذا لا يجوز، يقول ميارة في شرح التحفة: لا يجوز للضامن أن يأخذ جعلا سواء كان من رب الدين أو المديان أو غيرهما. اهـ

وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 76286، 138210.

وراجع أيضا للفائدة الفتوى رقم: 280612، حول توزيع الربح في المضاربة كل شهر.

والفتوى رقم: 97803، حول تبرع طرف ثالث بضمان رأس المال في المضاربة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني