السؤال
زوجي حلف عليّ يمين طلاق في الهاتف "لو فتحت الفيسبوك أكون طالقًا" ولم أفتحه حتى الآن، وذلك منذ فترة طويلة، وبعد ذلك غيّر رأيه، وقال: افتحيه بشرط تغيير الإيميل باسم آخر؛ وذلك لسبب مشاركة صديقة لي في بيع منتجات من خلال الفيسبوك، فهل أكون طالقًا لو فتحته، بالرغم من موافقته بدخولي بهذا الشرط؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا: أن من علّق طلاق امرأته على شرط لم يملك التراجع عنه، وإذا تحقق شرطه طلقت زوجته، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكنّ بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أن من قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه، فله أن يتراجع عن التعليق، ولا شيء عليه، وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع؛ فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين لحنثه، وانظري الفتوى رقم: 161221.
وعليه؛ فإن كان زوجك قصد منعك من فتح الفيسبوك مطلقًا، فالمفتى به عندنا: أنّه لا يملك التراجع عن هذا الشرط، وأنّك إذا فتحت الفيسبوك وقع، ولو ببريد جديد وقع طلاقك.
وأما إن كان قصد منعك من فتح الفيسبوك على وجه معين فقط، كما لو منعك من الدخول عليه من نفس البريد دون غيره؛ ففي هذه الحال لا يقع الطلاق بدخولك عن طريق بريد جديد؛ وذلك لأنّ النية في اليمين تخصّص العام؛ قال ابن قدامة -رحمه الله- في الغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ، أو مخالفًا له، ...، والمخالف يتنوع أنواعا؛ أحدها: أن ينوي بالعام الخاص.
والذي ننصح به: أن تعرضوا المسألة على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم، وورعهم، ما دام في المسألة تفصيل وخلاف بين أهل العلم.
والله أعلم.