السؤال
هل يلزم الطفل الرضيع لبس الإحرام عند أداء العمرة؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطفل الرضيع ليس من أهل التكليف والخطاب بأمور الشرع إذا تعلق به إنما يتوجه إلى ولي أمره، وإذا أراد وليه أن يدخله في أعمال العمرة, فإنه يجرده من ثيابه العادية, ويلبسه ثوبا طاهرا غير مخيط, ثم يجنبه محظورات الإحرام: من طيب, وقص شعر, ونحو ذلك, قال العلامة ابن باز في التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة ملخصاً ما يجب على الولي عمله إذا أراد العمرة بالصبي غير المميز: ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه، فيجرده من المخيط ويلبي عنه، ويصير الصبي محرماً بذلك، فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير، وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها، ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك، وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة، وينبغي أن يكونا طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة، والطهارة شرط لصحتها. انتهى
وقد فصلنا القول في حج الصبي وعمرته في الفتوى رقم: 28354، فراجعيها إن شئت, وراجعي أيضا الفتوى رقم: 167987.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني