السؤال
أنا كنت أسافر إلى خارج البلد لغرض التجارة وبهذا كانت زوجتي تكره وتنزعج؛ لذا عند رجوعي من آخر سفر حلفت بهذا النص (بطلاقي) لا أسافر بعدها، آسف لا أتذكر كم مرة حلفت بهذه الكلمة، والآن أنا مجبر أن أسافر لغرض شراء بضائع المحل، هل يمكن أن أسافر أم لا؟ أو هل علي كفارة الحلف؟ أرجو منكم الجواب جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصدك بهذا اللفظ "بطلاقي" جعل الطلاق مُقْسَما به كما هو الحال في القسم بالله تعالى، فهذه يمين غير منعقدة كما ذكر الفقهاء، وراجع كلامهم في الفتوى رقم: 207619.
وإن كان قصدك الحلف بالطلاق على صيغة التعليق، كقولك: علي الطلاق لا أسافر، فهذا له حكم الطلاق المعلق، فإذا فعلت المحلوف عليه، وهو هنا السفر، وقع الطلاق، ويستوي عند جمهور الفقهاء ما إذا قصد الحالف الطلاق أم قصد المنع ونحوه، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق لم يقع وإنما تلزمه كفارة يمين، والفتوى عندنا على قول الجمهور، وانظر فتوانا رقم: 11592.
وتكرار اليمين على الشيء الواحد في حكم اليمين الواحدة، فإذا تكرر منك الحلف على أمر هذا السفر ثم حنثت بعدها تقع طلقة واحدة، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 167403.
وننصح بالحذر من الحلف بالطلاق، فهو بدعة محدثة، ومن أيمان الفساق كما بين أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 200121.
والله أعلم.