السؤال
كنت واقفًا مع أحد زملائي في العمل، وقلت له: "علي الطلاق سأكشر في وجوههم على طول". (والمقصود أصحابي في السكن).
وبعدها أدركت أنه حلف بالطلاق، ولم أكن أقصد الطلاق أو النية بالطلاق، فما هو الحل؟ وما هو الحكم في تلك الحالة؟
وأشكركم.
كنت واقفًا مع أحد زملائي في العمل، وقلت له: "علي الطلاق سأكشر في وجوههم على طول". (والمقصود أصحابي في السكن).
وبعدها أدركت أنه حلف بالطلاق، ولم أكن أقصد الطلاق أو النية بالطلاق، فما هو الحل؟ وما هو الحكم في تلك الحالة؟
وأشكركم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي نفتي به في مسألة الحلف بالطلاق هو قول الجمهور، وهو: وقوع الطلاق بالحنث في اليمين، لكنّ بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ الحلف الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق له حكم اليمين بالله، فتلزم بالحنث فيه كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا: أنّك إذا لم تعبس في وجوه زملائك حنثت في يمينك، ووقع طلاقك، وأمّا على قول ابن تيمية -رحمه الله- فلا يقع طلاقك بحنثك في اليمين، ولكن تلزمك كفارة يمين.
مع التنبيه إلى أنّ البرّ في اليمين لا يجوز إذا كانت اليمين على فعل معصية؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: "وإن كانت اليمين على فعل محرم، أو ترك واجب، فحلها واجب؛ لأن حلها بفعل الواجب، وفعل الواجب واجب". المغني لابن قدامة (9/ 493).
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني