السؤال
ما هي السنة في صفة غسل الرجلين في الوضوء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسنة في صفة غسل الرجلين أن يبدأ باليمنى ثم يغسل اليسرى، جاء في منح الجليل للحطاب: وَوَجْهُ الِاسْتِحْبَابِ أَنَّهُ حَيْثُ انْتَفَى الْوُجُوبُ حُمِلَ عَلَى النَّدْبِ، إذْ هُوَ الْأَصْلُ فِي الْهَيْئَاتِ، كَالِابْتِدَاءِ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ، وَبِأَوَّلِ الْعُضْوِ، وَبِالْيُمْنَى قَبْلَ الْيَسَارِ.
وكيفما غسلهما أجزأه، فيمكن أن يغسلهما بيديه كلتيهما، أو بإحداهما، والأمر في ذلك واسع ـ إن شاء الله تعالى ـ قال المالكي في الرسالة: ثم يغسل رجليه، يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى، ويعركها بيده اليسرى قليلًا قليلًا، يوعبها بذلك ثلاثًا... ويعرك عقبيه، وعرقوبيه، وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة، أو شقوق، فليبالغ بالعرك مع صب الماء بيديه، فإنه جاء الأثر: ويل للأعقاب من النارـ وعقب الشيء طرفه وآخره، ثم يفعل باليسرى مثل ذلك.
وقال النووي في المجموع: اختلفوا في كيفيته المستحبة في غسلهما، قال الشافعي ـ رحمه الله ـ في الأم: ينصب قدميه ثم يصب عليهما الماء بيمينه أو يصب عليه غيره، هذا نصه، وكذا قال البغوي، وغيره، قال البغوي: ويدلكهما بيساره، ويجتهد في دلك العقب، لا سيما في الشتاء، فإن الماء يتجافى عنها، وكذا أطلق المحاملي في اللباب، وآخرون استحباب الابتداء بأصابع رجله، وقال الصيمري، وصاحبه الماوردي: إن كان يصب على نفسه بدأ بأصابع رجله، كما نص عليه، وإن كان غيره يصب عليه بدأ من كعبيه إلى أصابعه، والمختار ما نص عليه، وتابعه عليه الأكثرون من استحباب الابتداء بالأصابع.
وراجع الفتوى رقم: 53845.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني