الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة العول من محاسن الإسلام

السؤال

أمارس الدعوة عبر الإنترنت، وقد واجهت هذا السؤال: عندما يهلك رجل ويترك ثلاث بنات وزوجة وأبوين، وعندما نتتبع آية المواريث نجدها مستحيلة القسمة، فيضطرنا ذلك للدخول في باب العول، والسؤال هو: هل هناك من جواب مقنع لهم بأن قانون المواريث في القرآن متكامل، وليس فيه تناقض كما يدعون؟
أفيدونا مأجورين، والله المستعان على ما يصفون.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن القرآن متكامل لا تناقض فيه ولا يأتيه بالباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهو المصدر الأول للتشريع الإسلامي، ولكنه لا ينص على كل شيء، ولم يفصل جميع المسائل التي تطرق إليها. ولكنه نص على أن السنة مصدر للتشريع بقوله تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ (الحشر: من الآية7).

وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار سنة الخلفاء الراشدين والإجماع مصدراً للتشريع، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. رواه الترمذي، والحاكم، وصححه، ووافقهما الذهبي، والألباني.

وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. رواه الترمذي، والحاكم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، والألباني.

وقد حصل سبب العول في عهد عمر -رضي الله عنه- حيث توفيت امرأة وتركت زوجاً وأختين، فاستشار عمر الصحابة، فأشار عليه العباس بن عبد المطلب فقال: أرى أن تقسم المال بينهم على قدر سهامهم.

وقد حصلت نفس المسألة التي ذكر السائل في أيام علي -رضي الله عنه-، فسئل عنها وهو على المنبر فأجاب: عاد ثُمُنُهَا تسعاً. يعني أن الزوجة تحول نصيبها من واحد على ثمانية إلى واحد على تسعة، وهذا بسبب تقسيم المال بين الوارثين على قدر سهامهم، كما أشار العباس سابقاً في عهد عمر.

وقد ذكر ابن قدامة في المغني أنه لا يعلم مذهباً في عصره يخالف مسألة العول.

ومسألة العول من محاسن الإسلام من حيث عدالته في الأمور، وصلاحيته لعلاج المستجدات التي تطرأ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني