الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تغيير الضمائر في الأدعية

السؤال

قرأت في إحدى الفتاوى عن حكم جعل المسلم أذكاره بعد الصلاة بصيغة الجمع، كأن يقول: اللهم أعنّا بدل أعني؛ بغية أن يشمل أهله، وأحبته بالدعاء، وكان جوابكم أنه لا بأس بذلك، لكنني من خلال قراءتي عن البدعة فهمت أن الأفضل أن نقول كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأذكار بعد الصلاة، وأذكار الصباح والمساء التي أعرفها غالبها بصيغة المفرد، فلو كان من الخير جعلُها بصيغة الجمع لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من جعلها كذلك -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن تغيير الضمائر في الأدعية من الجمع إلى الإفراد، أو التثنية، ومن التذكير إلى التأنيث مراعاة لمقتضى حال الداعي، أو المدعو له، صحيح لا حرج فيه، كما نص عليه أكثر من واحد من أهل العلم، فباب الدعاء واسع، ففي الفتاوى الكبرى سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: عن امرأة سمعت في الحديث: اللهم إني عبدك وابن عبدك، ناصيتي بيدك.... إلى آخره، فداومت على هذا اللفظ، فقيل لها: قولي: اللهم إني أمتك بنت أمتك إلى آخره، فأبت إلا المداومة على اللفظ، فهل هي مصيبة أم لا؟

فأجاب -رحمه الله-: بل ينبغي لها أن تقول: اللهم إني أمتك بنت عبدك ابن أمتك، فهو أولى وأحسن، وإن كان قولها: عبدك ابن عبدك له مخرج في العربية، كلفظ الزوج، والله أعلم. انتهى.

وفي ضمن سؤال في مجموع فتاوى الشيخ ابن باز: هل المرأة تقول: عبدك أو أمتك، فأجاب: الأمر في هذا واسع ـ إن شاء الله ـ والأحسن أن تقول: اللهم إني أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك... إلخ, وهذا يكون أنسب، وألصق بها, ولو دعت باللفظ الذي جاء في الحديث لم يضر ـ إن شاء الله ـ لأنها وإن كانت أمة، فهي عبد أيضًا من عباد الله. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 7101.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني