الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حول اشتراط الزوجة إكمال الدراسة

السؤال

قبل الزواج وعدتها بتكملة دراستها حيث تم قبولها في كلية جامعية(كلية العلوم) وفي الحقيقة لم أكن أريد أن أمنعها من هذا الشيء ولكن شاءت الأقدار أن يتأخر الإنجاب ((علما بأن الجامعة في السودان وهي معي هنا في السعودية)) وعليه بعد شد وجذب تركنا موضوع الدراسة ورزقنا بطفلتين، لكن ينتابني إحساس بأني حرمتها بعض حقوقها خصوصا أن البعض من أهلها ليس على وفاق معي بعد هذا الموضوع، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وأوجب وأحق ما يوفي به الشخص من الشروط شروط النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. فإذا كانت الزوجة قبلت الزواج بسبب هذا الوعد ولولاه لما قبلت الزواج، جرى هذا الوعد مجرى الشرط الذي اشترط في النكاح، ووجب عليك أن توفي به إلا إذا ترتب على وفائك به محرم، كأن تسافر المرأة بدون محرم أو أن تكون الجامعة مختلطة، ونحو ذلك من المحرمات، وراجع الفتوى رقم: 1357، والفتوى رقم: 4554. وإذا كان وعدك لها بتكملة الدراسة مجرد وعدٍ وليس بشرط ولا يترتب على الوفاء به الوقوع في محرم، فقد اختلف أهل العلم في لزوم الوفاء به على ثلاثة أقوال: الأول: يجب الوفاء به. الثاني: لا يجب الوفاء به إنما يستحب فقط. الثالث: التفريق بين الوعد الذي يدخل بسببه الموعود في شيء يضره التراجع عنه فيجب الوفاء به وما عدا ذلك فيستحب. والراجح -والله أعلم- هو وجوب الوفاء بهذا الوعد مطلقاً، وهو وجه عند الحنابلة اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال عنه صاحب الفروع: وهذا متجه، وقاله من الفقهاء ابن شبرمة. ومما يدل على ذلك عموم قوله تعالى: كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ [الصف:3]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 25233. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني