السؤال
أنا متزوج، وعندي طفلان، ونطقت بالطلاق في ثلاثة مواقف:
الموقف الأول: عندما رجعنا أنا وزوجتي من الخارج ليلًا، وتشاجرت معي، وقالت: لن أذهب معك إلى البيت إلا أن تطلقني، وكان في يديها ابننا الرضيع، فخفت عليها وعلى ولدي الرضيع، فنطقت بالطلاق لكي تأتي معي.
الموقف الثاني: عندما تشاجرنا ضربتها، وأثناء غضبي طلقتها.
الموقف الثالث: في إحدى المشاكل طلبت مني الطلاق، وإلا ستقتل نفسها، فلم أنطق به، ونفذت تهديدها بابتلاع كمٍّ من الدواء، وبعد ذلك مباشرة حدثت مشكلة أخرى، فطلبت مني الطلاق وإلا ستقتل نفسها، فجاء في ذهني ما فعلته سابقًا، وأنها ستنفذ تهديدها، فنطقت بالطلاق خوفًا من أن تؤذي نفسها، فأي من هذه الطلقات يقع؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي الموقف الأول: الطلاق معتبر، فليس هنالك ما يمنع نفوذه ـ فيما يظهر لنا ـ ومجرد امتناع زوجتك عن الذهاب معك، وكون ذلك في الليل، لا يعتبر إكراهًا شرعًا يمتنع معه وقوع الطلاق، ولمعرفة ضابط الإكراه راجع الفتوى رقم: 24683
وكذلك الحال بالنسبة للموقف الثاني، نعني أن الطلاق واقع، والغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا إذا وصل صاحبه إلى حد لا يعي فيه ما يقول، كما بيناه في الفتوى رقم: 292576.
ونوصي بهذه المناسبة باجتناب الغضب، فإنه من الشيطان، وأصل لكثير من الشرور، ولمعرفة كيفية علاج الغضب انظر الفتوى رقم: 8038.
وننبه إلى أنه لا يجوز ضرب الزوجة بغير وجه حق، فذلك ظلم، واعتداء، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 22559.
وبخصوص الموقف الثالث إن كان الواقع ما ذكرت من أن زوجتك هددت بقتل نفسها إن لم تطلقها، وأقدمت على التنفيذ، فلا يقع الطلاق في هذه الحالة؛ لأنه إكراه معتبر شرعًا، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين -كما في فتاوى الحرم المكي-: ما تقولون في رجل أجبرته زوجته على أن يطلقها، وقالت: إما أن تطلق، وإما أن تقتل نفسها، وهي قادرة على أن تنفذ هذا، السكين بيدها، فطلق، هل يقع الطلاق أو لا؟
فأجاب: لا يقع الطلاق؛ لأنه مكره، كيف كان مكرهًا؟ لأنها تريد أن تقتل نفسها، وهي قادرة على أن تنفذ، وهذا من أشد ما يكون من الإكراه؛ لذلك نقول: لا يقع الطلاق، وهكذا جميع الأحكام لا تترتب على المكره. اهـ.
ونرشد في الختام إلى أن يحرص الزوجان على التفاهم بينهما فيما قد يطرأ من خلاف، ولا يجعلان الطلاق وسيلة لحل هذه المشاكل، إلا إذا ترجحت مصلحته.
ولمعرفة العلاج الشرعي لنشوز الزوجة أو نشوز الزوج نرجو مطالعة الفتويين رقم: 1103، ورقم: 48969.
والله أعلم.